ابن عابدين
278
حاشية رد المحتار
بعده ، ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع ، وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه ، وفيما إذا تبين بطلان القضاء بأن أقر بعد الاخذ أنه لم يكن له على خصمه شئ فيرد عين ما قبض لو قائما . وتمامه في الأشباه في أحكام النقد ، وقدمنا في أواخر البيع الفاسد . قوله : ( فلو باع الخ ) تفريع على قول المصنف : وجاز التصرف في الثمن الخ . مطلب في تعريف الكر قوله : ( أو بكر بر ) الكر كيل معروف ، وهو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف . مصباح . قوله : ( جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ) لكن بشرط أن لا يكون افتراقا بدين كما يأتي في القرض . قوله : ( وكذا الحكم في كل دين ) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، لكن بشرط أن يكون تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت ، ولما كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله . قوله : ( كمهر الخ ) وكذا القرض . قال في الجوهرة : وقد قال الطحاوي : إن القرض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح ا ه . قوله : ( وضمان متلف ) أي ضمانه بالمثل لو مثليا وإلا فبالقيمة ، فافهم . قوله : ( بمال ) قيد لخلع وعتق ، لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل ، فافهم . قوله : ( وموروث وموصى به ) قال الكمال : وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض ، لان الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف ، فكذا للوارث وكذا الموصى له ، لان الوصية أخت الميراث ا ه . ومثله للاتقاني ، وهذا كالصريح في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان عينا ط . قوله : ( سوى صرف وسلم ) سيأتي في باب السلم قوله : ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ، ولا لرب السلم في المسلم قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة ، بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه ، لكن بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيه ، بخلاف السلم ا ه ، وسيأتي بيانه ومرت مسألة الإقالة في بابها . قوله : ( فلا يجوز أخذ خلاف جنسه ) الأولى أن يقول : فلا يجوز التصرف فيه ط . قوله : ( لفوات شرطه ) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق . قوله : ( وصح الزيادة فيه ) قال في البحر : لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان أولى ، لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر إذا امتنع كما في الخلاصة ا ه . قوله : ( في المجلس ) أي مجلس العقد أو بعده . قوله : ( أو من أجنبي ) فإن زاد بأمر المشتري تجب على المشتري لا على الأجنبي كالصلح ، وإن بغير أمره ، فإن أجاز المشتري لزمته وإن لم يجز بطلت ، ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادة ، ثم إن كان بأمر المشتري رجع ، وإلا فلا . بحر عن الخلاصة . قوله : ( في غير صرف ) يوهم أن الزيادة فيه لا تصح ، مع أنها تصح وتفسده كما يذكره قريبا ، كأنه حمل الصحة على الجواز والحمل ، أو أراد من عدم الصحة في الصرف فساده . قوله : ( في المجلس ) أي مجلس الزيادة . قوله : ( لو ندم الخ )